الشيخ المفلح الصميري البحراني
55
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
[ نقض الوضوء ] * ( قال رحمه اللَّه : ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول ، والأشبه أنه لا ينقض . ) * * أقول : قال الشيخ : إذا خرج البول والغائط من جرح وغيره ، فان خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء ، وان كان فوق المعدة لم ينقض . احتج على الأول بعموم قوله تعالى * ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) * « 49 » وعلى الثاني - وهو عدم النقض إذا كان من فوق المعدة - بأنه لا يسمى غائطا ، واختار العلامة النقض إذا صار معتادا وعدمه مع عدمه ، ولم يفرق . فروع : الأول : لو اتفق المخرج من غير المعتاد خلقة نقض الطهارة بخروج الحدث إجماعا . الثاني : لو خرج الريح من قبل المرأة نقض بأول مرّة ، لأن له منفذا إلى الجوف ، وكذا الأدرة . الثالث : لو انسدّ الموضع المعتاد وانفتح غيره ، فحكمه حكم الفرع الأول . الرابع : ( لو لم ينسد الأول فإن ساواها « 50 » في العادة نقض ، والا فلا على مذهب العلامة . الخامس ) « 51 » : لو خرجت المقعدة خالية من العذرة لم ينقض ، ولو كانت
--> « 49 » - سورة النساء : 43 . « 50 » - كذا في النسخ . « 51 » - ما بين القوسين من « ن » .